نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل، وجاء القرار في ضوء اختصاصات المجلس القومي للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أكدت وزارة التخطيط، أن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لكافة منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من شهر يناير المقبل.
حالات يسمح فيها بالإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وهناك بعض المؤسسات التي سيجري استثناؤها من تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل، حيث نص القرار على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من الالتزام من خلال الاتحادات التابعة لها، ويرفق بالطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيهًا لكل موظف.
ومنح المجلس القومي للأجور، أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص، مهلة لتوفيق الأوضاع وتقديم الملاحظات والتماسات وتظلمات الشركات غير القادرة على إقرار الحد الأدنى للأجور على العمال لديها، حتى الشهر المقبل، مشيرا إلى تقدم عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات بتظلمات والتماسات، تُفيد بعدم قدرتها على الوفاء بقرار المجلس القومي للأجور.