وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة أو الباقين بذات المستوى من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون، على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.